{"id":"94383","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 60:10-11 (jilid 8 hlm. 94)","surah_number":60,"surah_name":"Al-Mumtahanah","ayah_start":10,"ayah_end":11,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":94,"display_text":"منه.\nوقال آخرون: بل إذا انقضت العدة هي بالخيار، إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت، وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت، وحملوا عليه حديث ابن عباس، والله أعلم.\nوقوله: (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا) يعني: أزواج المهاجرات من المشركين، ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة. قاله ابن عباس، ومجاهد وقتادة، والزهري، وغير واحد.\nوقوله: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) يعني: إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن، أي: تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك.\nوقوله: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) تحريم من الله، ﷿، على عباده المؤمنين نكاح المشركات، والاستمرار معهن.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}