{"id":"94388","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 60:10-11 (jilid 8 hlm. 95)","surah_number":60,"surah_name":"Al-Mumtahanah","ayah_start":10,"ayah_end":11,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":95,"display_text":"لعَقب الذي بأيديهم، الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرنَ، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم. والعقب: ما كان [بأيدي المؤمنين] من صداق نساء الكفار حين آمنّ وهاجرن.\nوقال العوفي، عن ابن عباس في هذه الآية: يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار، أمر له رسول الله ﷺ أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق.\nوهكذا قال مجاهد: (فَعَاقَبْتُم) أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا) يعني: مهر مثلها. وهكذا قال مسروق، وإبراهيم، وقتادة، ومقاتل، والضحاك، وسفيان بن حسين، والزهري أيضًا.\nوهذا لا ينافي الأول؛ لأنه إن أمكن الأول فهو أولى، وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار. وهذا أوسع، وهو اختيار ابن جرير، ولله الحمد والمنة","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}