{"id":"94398","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 60:12 (jilid 8 hlm. 98)","surah_number":60,"surah_name":"Al-Mumtahanah","ayah_start":12,"ayah_end":12,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":98,"display_text":"منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه، فهو إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه\". أخرجاه في الصحيحين.\nوقال محمد ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليَزني عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عُسَيلة الصُّنَابجي، عن عبادة بن الصامت قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله ﷺ على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفرض الحرب، على ألا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، وقال: \"فإن وَفَيتم فلكم الجنة\" رواه ابن أبي حاتم.\nوقد روي ابن جرير من طريق العوفي، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ أمر عمر بن الخطاب فقال: \" قل لهن: إن رسول الله يبايعكن على ألا تشركن بالله شيئًا\" -وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة مُنَكرة في النساء-فقالت: \"إني إن أتكلم يعرفني، وإن عرفني قتلني\".","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}