{"id":"94406","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 60:12 (jilid 8 hlm. 100)","surah_number":60,"surah_name":"Al-Mumtahanah","ayah_start":12,"ayah_end":12,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":100,"display_text":"قوله: (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) قال: إنما هو شرط شَرَطه الله للنساء.\nوقال ميمون بن مِهْرَان: لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف والمعروف: طاعة.\nوقال ابن زيد: أمر الله بطاعة رسوله، وهو خِيَرة الله من خلقه في المعروف. وقد قال غيره ابن عباس، وأنس بن مالك، وسالم بن أبي الجَعْد، وأبي صالح، وغير واحد: نهاهن يومئذ عن النوح. وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضًا.\nوقال ابن جرير: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة في هذه الآية: ذكر لنا أن نبي الله ﷺ أخذ عليهن النياحة، ولا تحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرمًا. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله، إن لنا أضيافًا، وإنا نغيب عن نسائنا.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}