{"id":"94423","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 61:1-4 (jilid 8 hlm. 106)","surah_number":61,"surah_name":"As-Saff","ayah_start":1,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":106,"display_text":"رسول الله ﷺ [في بيتنا] وأنا صبي قال: فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله: تعال أعطك. فقال لها رسول الله ﷺ: \"وما أردت أن تُعطِيه؟ \". قالت: تمرا. فقال: \"أما إنك لو لم تفعلي كُتِبت عليك كِذْبة\"\nوذهب الإمام مالك، ﵀، إلى أنه إذا تعلق بالوعد غُرم على الموعود وجب الوفاء به، كما لو قال لغيره: \"تزوج ولك علي كل يوم كذا\". فتزوجَ، وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك، لأنه تعلق به حق آدمي، وهو مبني على المضايقة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا، وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فَرضِيَّة الجهاد عليهم، فلما فرض نكل عنه بعضهم، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}