{"id":"94479","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 62:9-10 (jilid 8 hlm. 122)","surah_number":62,"surah_name":"Al-Jumu'ah","ayah_start":9,"ayah_end":10,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":122,"display_text":"د رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان [بعد زمن] وكثر الناس، زاد النداء الثاني على الزوراء يعني: يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء، وكانت أرفع دار بالمدينة، بقرب المسجد.\nوقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن راشد المكحولى، عن مكحول: أن النداء كان في يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام، ثم تقام الصلاة، وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والشراء إذا نودي به، فأمر عثمان، ﵁، أن ينادى قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس.\nوإنما يؤمر بحضور الجمعة [الرجال] الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان، ويعذر المسافر والمريض، وقَيّم المريض، وما أشبه ذلك من الأعذار، كما هو مقرر في كتب الفروع.\nوقوله: (وَذَرُوا الْبَيْعَ) أي: اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة: ولهذا اتفق العلماء ﵃ على تحريم البيع بعد النداء الثاني. واختلفوا: هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}