{"id":"94550","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 65:1 (jilid 8 hlm. 144)","surah_number":65,"surah_name":"At-Talaq","ayah_start":1,"ayah_end":1,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":144,"display_text":"قوله: (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) قال: هي الرجعة. وكذا قال الشعبي، وعطاء، وقتادة، والضحاك، ومقاتل ابن حيان، والثوري. ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم، كالإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة، وكذا المتوفى عنها زوجها، واعتمدوا أيضًا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية، حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعير -[يعني] نفقة-فَتَسَخَّطته فقال: والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله ﷺ، فقال: \"ليس لك عليه نفقة\". ولمسلم: ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: \"تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك\" الحديث\nوقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر، فقال:\nحدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا مجالد، حدثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد النبي ﷺ، فبعثه رسول الله ﷺ في سَرية.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}