{"id":"94555","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 65:2-3 (jilid 8 hlm. 145)","surah_number":65,"surah_name":"At-Talaq","ayah_start":2,"ayah_end":3,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":145,"display_text":"ء العدة وقاربن ذلك، ولكن لم تفرغ العدة بالكلية، فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها، وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده. (بِمَعْرُوفٍ) أي: محسنًا إليها في صحبتها، وإما أن يعزم على مفارقتها (بِمَعْرُوفٍ) أي: من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن.\nوقوله: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) أي: على الرجعة إذا عَزَمتم عليها، كما رواه أبو داود وابن ماجة، عن عمران بن حُصَين: أنه سُئِل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طَلَّقتَ لغير سنة، ورجعت لغير سنة، وأشهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تَعُدْ\nوقال ابن جريج: كان عطاء يقول: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله، ﷿، إلا أن يكون من عذر.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}