{"id":"94556","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 65:2-3 (jilid 8 hlm. 145)","surah_number":65,"surah_name":"At-Talaq","ayah_start":2,"ayah_end":3,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":145,"display_text":"جريج: كان عطاء يقول: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله، ﷿، إلا أن يكون من عذر.\nوقوله: (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) أي: هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة، إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذا، ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة.\nومن ها هنا ذهب الشافعي -في أحد قوليه-إلى وجوب الإشهاد في الرجعة، كما يجب عنده في ابتداء النكاح.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}