{"id":"94577","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 65:4-5 (jilid 8 hlm. 151)","surah_number":65,"surah_name":"At-Talaq","ayah_start":4,"ayah_end":5,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":151,"display_text":"بيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي ﷺ: (وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) المطلقة ثلاثا أو المتوفى\nعنها؟ فقال: \"هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها\"\nهذا حديث غريب جدا، بل منكر؛ لأن في إسناده المثنى بن الصباح، وهو متروك الحديث بمِرّة ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر، فقال:\nحدثنا محمد بن داود السِّمْناني، حدثنا عمرو بن خالد -يعني: الحراني-حدثنا ابن لَهِيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب، أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله ﷺ: لا أدري أمشتركة أم مبهمة، قال رسول الله ﷺ: \"أية آية؟ \". قال: (أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: \"نعم\".\nوكذا رواه ابن جرير، عن أبي كُرَيْب، عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، به.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}