{"id":"94580","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 65:6-7 (jilid 8 hlm. 152)","surah_number":65,"surah_name":"At-Talaq","ayah_start":6,"ayah_end":7,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":152,"display_text":"ها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) أي: عندكم، (مِنْ وُجْدِكُمْ) قال ابن عباس، ومجاهد، وغير واحد: يعني سَعَتكم. حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه.\nوقوله: (وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه.\nوقال الثوري، عن منصور، عن أبي الضُّحَى: (وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) قال: يطلقها، فإذا بقي يومان راجعها.\nوقوله: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) قال كثير من العلماء منهم ابن عباس، وطائفة من السلف، وجماعات من الخلف: هذه في البائن، إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها، سواء كانت حاملا أو حائلا.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}