{"id":"94581","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 65:6-7 (jilid 8 hlm. 153)","surah_number":65,"surah_name":"At-Talaq","ayah_start":6,"ayah_end":7,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":153,"display_text":"طائفة من السلف، وجماعات من الخلف: هذه في البائن، إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها، سواء كانت حاملا أو حائلا.\nوقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة.\nواختلف العلماء: هل النفقة لها بواسطة الحمل، أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}