{"id":"94582","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 65:6-7 (jilid 8 hlm. 153)","surah_number":65,"surah_name":"At-Talaq","ayah_start":6,"ayah_end":7,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":153,"display_text":"دار مدة العدة.\nواختلف العلماء: هل النفقة لها بواسطة الحمل، أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع.\nوقوله: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) أي: إذا وضعن حملهن وهن طوالق، فقد بنَّ بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد، ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبَّأ -وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبًا إلا به-فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة؛ ولهذا قال تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) وقوله: (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) أي: ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف، من غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى في سورة \"البقرة\": ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}