{"id":"94602","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 66:1-5 (jilid 8 hlm. 159)","surah_number":66,"surah_name":"At-Tahrim","ayah_start":1,"ayah_end":5,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":159,"display_text":"ن الشعبي، عن مسروق قال: آلى رسول الله ﷺ وحرم، فعُوتِبَ في التحريم، وأمر بالكفارة في اليمين. رواه ابن جرير. وكذا روي عن قتادة، وغيره، عن الشعبي، نفسه. وكذا قال غير واحد من السلف، منهم الضحاك، والحسن، وقتادة، ومقاتل بن حيان، وروى العوفي، عن ابن عباس القصة مطولة.\nوقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عُبَيْد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية، أصابها النبي ﷺ في بيت حفصة في نوبتها فَوَجَدت حفصة، فقالت: يا نبي الله، لقد جئت إليَّ شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك، في يومي، وفي دوري، وعلى فراشي. قال: \"ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ \". قالت: بلى. فحَرَّمها وقال: \"لا تذكري ذلك لأحد\".","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}