{"id":"94604","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 66:1-5 (jilid 8 hlm. 159)","surah_number":66,"surah_name":"At-Tahrim","ayah_start":1,"ayah_end":5,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":159,"display_text":"ال النبي ﷺ لحفصة: \"لا تخبري أحدًا، وإن أم إبراهيم عليَّ حرام\". فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: \"فوالله لا أقربها\". قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. قال فأنزل الله: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ)\nوهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج.\nوقال ابن جرير: أيضا حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا هشام الدَّسْتُوَائي قال: كتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس كان يقول في الحرام: يمين تكفرها، وقال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] يعني: أن رسول الله ﷺ حرم جاريته فقال الله: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)؟","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}