{"id":"94606","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 66:1-5 (jilid 8 hlm. 160)","surah_number":66,"surah_name":"At-Tahrim","ayah_start":1,"ayah_end":5,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":160,"display_text":"ال: إني جعلت امرأتي عَلَيَّ حَرَاما؟ قال: كذبتَ ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الآية: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)؟ عليك أغلظ الكفارات، عتق رقبة.\nتفرد به النسائي من هذا الوجه، بهذا اللفظ.\nوقال الطبراني: حدثنا محمد بن زكَريا، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل، عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)؟ قال: حرم رسول الله ﷺ سُرَيَّته.\nومن هاهنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}