{"id":"94931","document_id":"65","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 73:20 (jilid 8 hlm. 258)","surah_number":73,"surah_name":"Al-Muzzammil","ayah_start":20,"ayah_end":20,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":258,"display_text":"َ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) أي: الفرض الذي أوجبه عليكم (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) أي: من غير تحديد بوقت، أي: ولكن قوموا من الليل ما تيسر. وعبر عن الصلاة بالقراءة، كما قال في سورة سبحان: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ﴾ أي: بقراءتك، ﴿وَلا تُخَافِتْ بِهَا﴾\nوقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة، ﵀، بهذه الآية، وهي قوله: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن، ولو بآية، أجزأه؛ واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: \"ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن\".\nوقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت، وهو في الصحيحين أيضا: أن رسول الله ﷺ قال: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\" وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خِدَاج، فهي خِدَاج، فهي خِدَاج، غير تمام\".","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}