{"id":"96050","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:173 (jilid 1 hlm. 110)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":173,"ayah_end":173,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":110,"display_text":"شاء الله تعالى.\nأما كلب الماء وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيها الكراهة.\nقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطفا على ما يكره: \"وكلب ماء وخنزيره\". وقال الباجي: أما كلب البحر وخنزيره، فروى ابن شعبان: أنه مكروه، وقاله ابن حبيب.\nوقال ابن القاسم في المدونة: لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشيء، ويقول: أنتم تقولون: خنزير. وقال ابن القاسم: وأنا أتقيه، ولو أكله رجل لم أره حراما، هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألة، وحجته في إباحة ميتة الحيوان البحري كان يعيش في البر، أو لا قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ ولا طعام له غير صيده إلا ميتته، كما قاله جمهور العلماء، وهو الحق ويؤيده قوله - ﷺ - في البحر: \"هو الطهور ماؤه الحل ميتته\" وقد قدمنا ثبوت هذا الحديث، وفيه التصريح من النبي - ﷺ - بأن ميتة البحر حلال، وهو فصل في محل النزاع.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}