{"id":"96051","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:173 (jilid 1 hlm. 110)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":173,"ayah_end":173,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":110,"display_text":"ه قوله - ﷺ - في البحر: \"هو الطهور ماؤه الحل ميتته\" وقد قدمنا ثبوت هذا الحديث، وفيه التصريح من النبي - ﷺ - بأن ميتة البحر حلال، وهو فصل في محل النزاع. وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم، كقوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ وقوله: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا﴾.\nوإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم:\nوما معرفا بأل قد وجدا ... أو بإضافة إلى معرف\n• إذا تحقق الخصوص قد نفى *\nوبه نعلم أن قوله ﷺ \"ميتته\" يعم بظاهره كل ميتة مما في البحر.\nومذهب الشافعي ﵀ في هذه المسألة: هو أن ما لا يعيش إلا في البحر فميتته حلال؛ بلا خلاف، سواء كان طافيا على الماء أم لا.\nوأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه، وهو المنصوص عن الشافعي في الأم، ومختصر المزني، واختلاف العراقيين أن ميتته كله حلال، للأدلة التي قدمنا آنفا ومقابله قولان:\nأحدهما: منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}