{"id":"96100","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:173 (jilid 1 hlm. 137)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":173,"ayah_end":173,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":137,"display_text":"ة، وبه قال القاضي من الحنابلة، واحتجوا بأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع والله تعالى أعلم.\nالمسألة السادسة: هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب الخمر؟ فيه للعلماء أربعة أقوال:\nالأول: المنع مطلقا.\nالثاني: الإباحة مطلقا.\nالثالث: الإباحة في حالة الاضطرار إلى التداوي بها، دون العطش.\nالرابع: عكسه.\nوأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقا.\nقال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر إن التداوي بالخمر لا يجوز، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر ﵁ \"أن النبي - ﷺ - سأله طارق بن سويد الجعفي عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء\". والظاهر إباحتها، لإساغة غصة خيف بها الهلاك، وعليه جل أهل العلم، والفرق بين إساغة الغصة، وبين شربها للجوع، أو العطش أن إزالتها للغصة معلومة، وأنها لا يتيقن إزالتها للجوع أو العطش.\nقال الباجي: وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن يشرب لجوعه أو عطشه الخمر؟ قال مالك: لا يشربها ولن تزيده إلا عطشا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}