{"id":"96150","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:196 (jilid 1 hlm. 162)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":196,"ayah_end":196,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":162,"display_text":"عَلَى مَا رَزَقَهُمْ﴾ الآية. ذكر اسمه تعالى عند نحر البدن إجماعا، وقد قال تعالى بعده عاطفا بثم التي هي للترتيب: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ الآية. وقضاء التفث يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق، فهو نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحلق، ومن إطلاق التفث\nعلى الشعر ونحوه، قول أمية بن أبي الصلت:\nحلقوا رءوسهم لم يحلقوا تفثا ... ولم يسلوا لهم قملا وصئبانا\nوروى بعضهم بيت أمية المذكور هكذا:\nساخين آباطهم لم يقذفوا تفثا ... وينزعوا عنهم قملا وصئبانا\nومنه قول الآخر:\nقضوا تفثا ونحبا ثم ساروا ... إلى نجد وما انتظروا عليا\nفهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيها، على أن الحلق بعد النحر. ولكن إذا عكس الحاج أو المعتمر فحلق قبل أن ينحر، فقد ثبت عن النبي - ﷺ - في حجة الوداع أن ذلك لا حرج فيه والتعبير بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معا، وقيل فيمن حلق قبل أن ينحر محصرا كان أو غيره: إنه عليه دم. فقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة، قال: عليه دم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}