{"id":"96176","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:222 (jilid 1 hlm. 174)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":222,"ayah_end":222,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":174,"display_text":"رَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ والخلاف في النهي عن الشيء هل هو أمر بضده معروف في الأصول، وقد أشار له في مراقي السعود بقوله:\nوالنهي فيه غابر الخلاف ... أو أنه أمر بالائتلاف\nوقيل: لا قطعا كما في المختصر ... وهو لدى السبكي رأي ما انتصر\nومراده بغابر الخلاف: هو ما ذكر قبل هذا من الخلاف في الأمر بالشيء، هل هو عين النهي عن ضده، أو مستلزم له، أو ليس عينه ولا مستلزما له؟ يعني أن ذلك الخلاف أيضا في النهي عن الشيء هل هو عين الأمر بضده؟ أو ضد من أضداده إن تعددت؟ أو مستلزم لذلك؟ أو ليس عينه ولا مستلزما له؟ وزاد في النهي قولين:\nأحدهما: أنه أمر بالضد اتفاقا.\nوالثاني: أنه ليس أمرا به قطعا، وعزا الأخير لابن الحاجب في مختصره، وأشار إلى أن السبكي في جمع الجوامع ذكر أنه لم ير ذلك القول لغير ابن الحاجب.\nوقال الزجاج معنى: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ أي: من الجهات التي يحل فيها أن تقرب المرأة، ولا تقربوهن من حيثما لا يحل، كما إذا كن صائمات، أو محرمات، أو معتكفات.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}