{"id":"96195","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:228 (jilid 1 hlm. 183)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":228,"ayah_end":228,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":183,"display_text":"يه، أو معانيه في الحال المناسبة لذلك، والقرء في حديث \"دعي الصلاة أيام أقرائك\" مناسب للحيض دون الطهر؛ لأن الصلاة إنما تترك في وقت الحيض، دون وقت الطهر.\nولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه، يفيد منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر، لم يكن في اللغة اشتراك أصلا؛ لأنه كل ما أطلقه على أحدهما منع إطلاقه له على الآخر، فيبطل اسم الاشتراك من أصله، مع أنا قدمنا تصريح النبي - ﷺ - في حديث ابن عمر المتفق عليه \"بأن الطهر هو العدة\" وكل هذا على\nتقدير صحة حديث \"دعي الصلاة أيام أقرائك\"، لأن من العلماء من ضعفه، ومنهم من صححه.\nوالظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول، إلا أنه لا دليل فيه لمحل النزاع، ولو كان فيه لكان مردودا بما هو أقوى منه وأصرح في محل النزاع، وهو ما قدمنا، وكذلك اعتداد الأمة بحيضتين على تقرير ثبوته عنه - ﷺ -، لا يعارض ما قدمنا؛ لأنه أصح منه وأصرح في محل النزاع.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}