{"id":"96223","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:229 (jilid 1 hlm. 197)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":229,"ayah_end":229,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":197,"display_text":"الجمع للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع؛ لقوله - ﷺ -: \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد\" وفي رواية \"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد\".\nفالجواب أن كونه ممنوعا ابتداء لا ينافي وقوعه بعد الإيقاع، ويدل له ما سيأتي قريبا عن ابن عمر من قوله لمن سأله: وأن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك، ولا سيما على قول الحاكم: إنه مرفوع، وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح، ويؤيده ما سيأتي إن شاء الله قريبا من حديثه المرفوع عند الدارقطني أن النبي - ﷺ - قال له: كانت تبين منك وتكون معصية، ويؤيده أيضا ما سيأتي إن شاء الله عن ابن عباس بإسناده صحيح أنه قال لمن سأله عن ثلاث أوقعها دفعة: إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك. وبالجملة فالمناسب لمرتكب المعصية\nالتشديد، لا التخفيف بعدم الإلزام.\nومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر ﵄: أنه قال: \"فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}