{"id":"96230","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:229 (jilid 1 hlm. 200)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":229,"ayah_end":229,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":200,"display_text":"ه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه\". وفي إسناده يحيى بن العلاء، وعبيد الله بن الوليد، وإبراهيم بن عبيد الله ولا يحتج بواحد منهم. وقد رواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران، عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده.\nومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك، قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله - ﷺ -، وفي رواية أبي أسامة\nعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس قالت: \"يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت\". وفي مسلم من رواية أبي سلمة، أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن الخ. وفيه عن أبي سلمة أيضا أنها قالت: \"فطلقني البتة\".\nقالوا: فهذه الروايات، ظاهرة في أن الطلاق كان بالثلاث المجتمعة، ولاسيما حديث الشعبي؛ لقولها فيه: فأجاز ذلك رسول الله - ﷺ -، إذ لا يحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}