{"id":"96280","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:229 (jilid 1 hlm. 224)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":229,"ayah_end":229,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":224,"display_text":"بر، ولا أحسست لها بأثر، إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزا، ولا يرون الطلاق واقعا، ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشمي:\nيا من يرى المتعة في دينه ... حلا وإن كانت بلا مهر\nولا يرى تسعين تطليقة ... تبين منه ربة الخدر\nمن هاهنا طابت موالدكم ... فاغتنموها يا بني الفطر\nوقد اتفق علماء الإسلام، وأرباب الحل والعقد في الأحكام، على أن الطلاق الثلاث في كلمة -وإن كان حراما في قول بعضهم، وبدعة في قول الآخرين- لازم. وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين، وعلم الإسلام، محمد بن إسماعيل البخاري، وقد قال في صحيحه: \"باب جواز الطلاق الثلاث\" لقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}