{"id":"96346","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:241 (jilid 1 hlm. 257)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":241,"ayah_end":241,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":257,"display_text":"َةٌ﴾ الآية- وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به ﷺ يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص كما عقده في مراقي السعود بقوله:\nوما به قد خوطب النبي ... تعميمه في المذهب السني\nوهو مذهب الأئمة الثلاثة، خلافا للشافعي القائل بخصوصه به - ﷺ - إلا بدليل على العموم، كما بيناه في غير هذا الموضع.\nوإذا عرفت ذلك فاعلم: أن أزواج النبي مفروض لهن ومدخول بهن، وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق معا؛ لأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق، والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}