{"id":"96382","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:276 (jilid 1 hlm. 271)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":276,"ayah_end":276,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":271,"display_text":"عير والشعير، ولا بين التمر والتمر، ولا بين الملح والملح، ولو يدا بيد.\nوالحق -الذي لا شك فيه- منع ربا الفضل في النوع الواحد من الأصناف الستة المذكورة. فإن قيل: ثبت في الصحيح عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا ربا إلا في النسيئة\" وثبت في الصحيح عن أبي المنهال أنه قال:\nسألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله - ﷺ -، فسألنا رسول الله - ﷺ - عن الصرف، فقال: \"ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا\" فالجواب من أوجه:\nالأول: أن مراد النبي - ﷺ - بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما رواه عنه أسامة، والبراء، وزيد، إنما هو في جنسين مختلفين، بدليل الروايات الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز التفاضل، وأنه في الجنس الواحد ممنوع.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}