{"id":"96384","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:276 (jilid 1 hlm. 272)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":276,"ayah_end":276,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":272,"display_text":"أحمد، عن روح، عن سفيان، وروي عن الحميدي، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل عندي أن هذا خطأ. والصحيح ما رواه علي بن المديني، ومحمد بن حاتم، وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج، فيكون الخبر واردًا في بيع الجنسين، أحدهما بالآخر، فقال: ما كان منه يدًا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا، وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم.\nوالذي يدل على ذلك أيضا ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد: أنا أبو سهل بن زياد القطان، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، حدثنا أبو عمر، حدثنا شعبة، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الورق بالذهب دينا، رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص بن عمر. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة. اهـ.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}