{"id":"96437","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:276 (jilid 1 hlm. 299)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":276,"ayah_end":276,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":299,"display_text":"خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشر دينارا، وفي بعضها بتسعة دنانير، وفي أخرى بسبعة دنانير.\nوأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة.\nقال الحافظ: والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ، لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها، وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب، وحينئذ ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات، فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة، وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسنن أبي داود اهـ. منه بلفظه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}