{"id":"96540","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 3:146 (jilid 1 hlm. 343)","surah_number":3,"surah_name":"Ali Imran","ayah_start":146,"ayah_end":146,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":343,"display_text":"شامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان، فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ الآية، وفي قوله: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢)﴾ أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد؛ لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر، لأنها نصر خاص، والغلبة لغة القهر، والنصر لغة إعانة المظلوم، فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص.\nوبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير ﵀ ومن تبعه في تفسير قوله: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ﴾ الآية: من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد، وأن نصره المنصوص في الآية، حينئذ يحمل على أحد أمرين:\nأحدهما: أن الله ينصره بعد الموت، بأن يسلط على من قتله\nمن ينتقم منه، كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكرياء وشعيا من تسليط بختنصر عليهم، ونحو ذلك.\nالثاني: حمل الرسل في قوله: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ على خصوص نبينا - ﷺ - وحده = أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين:","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}