{"id":"96586","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:11 (jilid 1 hlm. 364)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":11,"ayah_end":11,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":364,"display_text":"قبيل دلالة اللفظ، لا من قبيل القياس، خلافا للشافعي وقوم، كما علم في الأصول، فالله ﵎ لما\nبين أن للأختين الثلثين أفهم بذلك أن البنتين كذلك من باب أولى.\nوكذلك لما صرح أن لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط، ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات، أفهم أيضا من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلثين؛ لأنه لما لم يعط للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات، فالمسكوت عنه في الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به، وهو دليل على أنه قصد أخذه منه، ويزيد ما ذكرنا إيضاحا ما أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وابن ماجه، عن جابر ﵁، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما، ولم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال - ﷺ -: \"يقضي الله تعالى في ذلك\". فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله - ﷺ - إلى عمهما، فقال \"اعط ابنتي سعد الثلثين، واعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك\".\nوما يروى عن ابن عباس ﵄.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}