{"id":"96587","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:11 (jilid 1 hlm. 365)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":11,"ayah_end":11,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":365,"display_text":"لى في ذلك\". فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله - ﷺ - إلى عمهما، فقال \"اعط ابنتي سعد الثلثين، واعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك\".\nوما يروى عن ابن عباس ﵄. من أنه قال: للبنتين النصف؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ فصرح بأن إنما هما لما فوق الاثنتين، فيه أمور.\nالأول: أنه مردود بمثله؛ لأن الله قال أيضا: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ فصرح بأن النصف للواحدة جاعلا كونها واحدة شرطا معلقا عليه فرض النصف. وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها، ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف؛ لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من\nالمفاهيم، إلا ما قال فيه بعض العلماء: إنه منطوق، لا مفهوم وهو النفي والإثبات، وإنما من صيغ الحصر والغاية، وغير هذا يقدم عليه مفهوم الشرط.\nقال في مراقي السعود مبينا مراتب مفهوم المخالفة:\nأعلاه لا يرشد إلا العلما ... فما لمنطوق بضعف انتمى\nفالشرط فالوصف الذي يناسب ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}