{"id":"96604","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:22 (jilid 1 hlm. 374)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":22,"ayah_end":22,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":374,"display_text":"وإن شاء عضلها حتى تفتدي منه إلى أن نهاهم الله عن ذلك بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً﴾ الآية.\nوأشار إلى هذا ناظم عمود النسب بقوله:\nالقول فيما اختلفوا واخترقوا ... ولم يقد إليه إلا النزق\nثم شرع يعد مختلقاتهم إلى أن قال:\nوأن من ألقى على زوج أبيه ... ونحوه بعد التوى ثوبا يريه\nأولى بها من نفسها إن شاء ... نكح أو أنكح أو أساء\nبالعضل كي يرثها أو تفتدى ... ومهرها في النكحتين للردى\nوأظهر الأقوال في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ أن الاستثناء منقطع، أي: لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه، كما تقدم، والعلم عند الله تعالى.\n•","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}