{"id":"96614","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:23 (jilid 1 hlm. 379)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":23,"ayah_end":23,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":379,"display_text":"مشهورة، فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي - ﷺ -، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط. والله أعلم اهـ. منه بلفظه.\nفإن قيل: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح؛ لأنها لا تملك الاستمتاع ببضع الأمة، بخلاف الرجل، وملك اليمين أقوى من ملك النكاح، كما قال بهذا جماعة، ولا يرد على هذا القول حديث بريرة.\nفالجواب: هو ما حرره العلامة ابن القيم ﵀، وهو أنها إن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتها، فهي تملك المعاوضة عليه، وتزويجها وأخذ مهرها، وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع بالبضع، فإذا حققت ذلك علمت أن التحقيق في معنى الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ أي المتزوجات، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بالسبي من الكفار، فلا منع في وطئهن بملك اليمين بعد الاستبراء، لانهدام الزوجية الأولى بالسبي كما قررنا، وكانت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ﵂ متزوجة برجل اسمه مسافع، فسبيت في غزوة بني المصطلق، وقصتها معروفة.\nقال ناظم قرة الأبصار في جويرية ﵂:","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}