{"id":"96626","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:25 (jilid 1 hlm. 384)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":384,"display_text":"منع وطئها بملك اليمين.\nقال ابن عبد البر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافا، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس.\nقال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر من جهة الدليل -والله تعالى أعلم- جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية، لأن أكثر السبايا في عصره - ﷺ - من كفار العرب، وهم عبدة أوثان، ولم ينقل عن النبي - ﷺ - أنه حرم وطأهن بالملك لكفرهن، ولو كان حراما لبينه، بل قال - ﷺ -: \"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة\" ولم يقل: حتى يسلمن، ولو كان ذلك شرطا لقاله، وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهم مجوس، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في زاد المعاد ما نصه:","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}