{"id":"96665","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:101 (jilid 1 hlm. 400)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":101,"ayah_end":101,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":400,"display_text":"قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي من طريق الثوري، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر فذكره. وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن، عن كعب بن عجرة، عن عمر. فالله أعلم.\nوقد روى مسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري -زاد مسلم والنسائي- أيوب بن عائذ، كلاهما عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال: \"فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد - ﷺ - في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر\".\nورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفسه، فهذا ثابت عن ابن عباس ﵄. ولا ينافي ما تقدم عن عائشة ﵂؛ لأنها أخبرت \"أن أصل الصلاة ركعتان، ولكن زيد في صلاة الحضر\" فلما استقر ذلك صح أن يقال: \"إن فرض صلاة الحضر أربع\"، كما قاله ابن عباس.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}