{"id":"96666","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:101 (jilid 1 hlm. 400)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":101,"ayah_end":101,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":400,"display_text":"ا تقدم عن عائشة ﵂؛ لأنها أخبرت \"أن أصل الصلاة ركعتان، ولكن زيد في صلاة الحضر\" فلما استقر ذلك صح أن يقال: \"إن فرض صلاة الحضر أربع\"، كما قاله ابن عباس. والله أعلم.\nلكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان، وأنها تامة غير مقصورة، كما هو مصرح به في حديث\nعمر ﵁.\nواعلم أن حديث عائشة المذكور تكلم فيه من ثمان جهات:\nالأولى: أنه معارض بالإجماع.\nقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه المسمى بالقبس: قال علماؤنا: هذا الحديث مردود بالإجماع.\nالثانية: أنها هي خالفته، والراوي من أعلم الناس بما روى فهي ﵂ كانت تتم في السفر، قالوا: ومخالفتها لروايتها توهن الحديث.\nالثالثة: إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم.\nالرابعة: أن غيرها من الصحابة خالفها كعمر، وابن عباس وجبير بن مطعم، فقالوا: \"إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة\" وقد قدمنا رواية مسلم وغيره له عن ابن عباس.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}