{"id":"96667","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:101 (jilid 1 hlm. 401)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":101,"ayah_end":101,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":401,"display_text":"فها كعمر، وابن عباس وجبير بن مطعم، فقالوا: \"إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة\" وقد قدمنا رواية مسلم وغيره له عن ابن عباس.\nالخامسة: دعوى أنه مضطرب؛ لأنه رواه ابن عجلان، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة قالت: \"فرض رسول الله - ﷺ - الصلاة ركعتين\"، وقال فيه الأوزاعي: عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: \"فرض الله الصلاة على رسول الله - ﷺ - ركعتين ركعتين\" الحديث. قالوا: فهذا اضطراب.\nالسادسة: أنه ليس على ظاهره؛ لأن المغرب والصبح لم يزد\nفيهما، ولم ينقص.\nالسابعة: أنه من قول عائشة، لا مرفوع.\nالثامنة: قول إمام الحرمين: لو صح لنقل متواترا.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: وهذه الاعتراضات الموردة على حديث عائشة المذكور كلها ساقطة.\nأما معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها؛ لأنه لا يصح فيه إجماع، وذكر ابن العربي نفسه الخلاف فيه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}