{"id":"96670","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:101 (jilid 1 hlm. 403)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":101,"ayah_end":101,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":403,"display_text":"زد فيهما فهو ظاهر السقوط أيضا؛ لأن المراد بالحديث الصلوات التي تقصر خاصة كما هو ظاهر، مع أن بعض الروايات عن عائشة عند ابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي. قالت: \"فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله - ﷺ - المدينة واطمأن، زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار\" وعند أحمد من طريق ابن كيسان في حديث عائشة المذكور \"إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا\". وهذه الروايات تبين أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر.\nوأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط؛ لأنه مما لا مجال فيه للرأي، فله حكم المرفوع، ولو سلمنا أن عائشة لم تحضر فرض الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبي - ﷺ - في زمنها معه، ولو فرضنا أنها لم تسمعه منه فهو مرسل صحابي،\nومراسيل الصحابة لها حكم الوصل.\nوأما قول إمام الحرمين: إنه لو ثبت لنقل متواترا فهو ظاهر السقوط، لأن مثل هذا لا يرد بعدم التواتر.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}