{"id":"96706","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:101 (jilid 1 hlm. 421)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":101,"ayah_end":101,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":421,"display_text":"ه: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ يفهم منه أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر.\nفالجواب: أن هذا المفهوم قال به ابن الماجشون، فمنع صلاة الخوف في الحضر. واستدل بعضهم أيضا لمنعها فيه بأن النبي - ﷺ - لم يصلها يوم الخندق، وفات عليه العصران، وقضاهما بعد المغرب، وبأنه - ﷺ - لم يصلها إلا في سفر، وجمهور العلماء على أنها تصلى في الحضر أيضا، وأجابوا بأن الشرط لا مفهوم مخالفة له أيضا، لجريه على الغالب كما تقدم، أو لأنه نزل في حادثة واقعة مبينا حكمها. كما روي عن مجاهد قال: كان النبي - ﷺ - وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان، فتوافقوا، فصلى النبي\n- ﷺ - بأصحابه صلاة تامة بركوعها وسجودها، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم فنزلت.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}