{"id":"96712","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:101 (jilid 1 hlm. 424)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":101,"ayah_end":101,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":424,"display_text":"في صلاة الحضر، ودليل هؤلاء واضح.\nوذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الإتمام والقصر، كما يجوز الصوم والإفطار، إلا أنهم اختلفوا هل القصر أو الإتمام أفضل؟ وبهذا قال عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة ﵃.\nقال النووي في \"شرح المهذب\" وحكاه العبدري عن هؤلاء -يعني من ذكرنا- وعن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، والحسن البصري، ومالك، وأحمد، وأبي ثور، وداود، وهو مذهب أكثر العلماء ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي في اثني عشر من الصحابة. وعن أنس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود وابن المسيب وأبي قلابة.\nواحتج أهل هذا القول بأمور:\nالأول: قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ الآية؛ لأن التعبير برفع الجناح دليل لعدم اللزوم.\nالأمر الثاني: هو ما قدمنا في حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب من أن النبي - ﷺ - قال في القصر في السفر: \"صدقة تصدق الله بها عليكم\" الحديث- فكونه صدقة وتخفيفا يدل على عدم اللزوم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}