{"id":"96730","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:101 (jilid 1 hlm. 433)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":101,"ayah_end":101,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":433,"display_text":"بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. وظاهر صنيع البخاري أنه يختار أنها يوم وليلة، لأنه قال: \"باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي - ﷺ - يوما وليلة سفرا\"، لأن قوله: وسمى النبي الخ بعد قوله: في كم يقصر الصلاة؟ يدل على أن ذلك هو مناط القصر عنده، كما هو ظاهر.\nوذهب بعض العلماء إلى جواز القصر في قصير السفر وطويله، وممن قال بهذا داود الظاهري، قال عنه بعض أهل العلم: حتى إنه لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر.\nواحتج أهل هذا القول بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر بلا تقييد للمسافة، وبما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال: كان","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}