{"id":"96738","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:101 (jilid 1 hlm. 437)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":101,"ayah_end":101,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":437,"display_text":"ي: فهذان المذهبان فاسدان فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي - ﷺ - بذي الحليفة حين خرج من المدينة، ومذهب عطاء، وموافقيه منابذ للسفر. اهـ. منه، وهو ظاهر كما ترى.\nالفرع الرابع: اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها لزمه الإتمام، فذهب مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنها أربعة أيام، والشافعية يقولون: لا يحسب فيها يوم الدخول، ولا يوم الخروج، ومالك يقول: إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أتم.\nوقال ابن القاسم في العتبية: يلغى يوم دخوله ولا يحسبه.\nوالرواية المشهورة عن أحمد، أنها ما زاد على إحدى وعشرين صلاة.\nوقال أبو حنيفة ﵀ هي نصف شهر.\nواحتج من قال بأنها أربعة أيام، بما ثبت في الصحيح من حديث العلاء بن الحضرمي ﵁ أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: \"ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر\" هذا لفظ مسلم، وفي رواية له عنه \"للمهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر بمكة\"، وفي رواية له عنه \"يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}