{"id":"96747","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:101 (jilid 1 hlm. 442)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":101,"ayah_end":101,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":442,"display_text":"بن عمر أنه قال: \"كنت بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين\nفرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين\" وأخرجه البيهقي.\nوقال ابن حجر في التلخيص: إن إسناده صحيح. اهـ.\nومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فيقصر، وبين غيره فيقصر بنية إقامة أربعة أيام صحاح.\nالفرع الخامس: إذا تزوج المسافر ببلد، أو مر على بلد فيه زوجته أتم الصلاة؛ لأن الزوجة في حكم الوطن، وهذا هو مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابهما، وأحمد، وبه قال ابن عباس: وروي عن عثمان بن عفان، واحتج من قال بهذا القول بما رواه الإمام أحمد، وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنديهما، عن عثمان بن عفان ﵁ \"أنه صلى بأهل منى أربعا وقال: يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إذا تأهل الرجل ببلده فإنه يصلي بها صلاة المقيم\".\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في زاد المعاد بعد أن ساق هذا الحديث: وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}