{"id":"96758","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:103 (jilid 1 hlm. 449)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":103,"ayah_end":103,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":449,"display_text":"المشهورة عن مالك -رحمه الله تعالى- أن هذا الذي ذكرنا تحديده بالأدلة هو وقت الظهر الاختياري، وأن وقتها الضروري يمتد بالاشتراك مع العصر إلى غروب الشمس. وروي نحوه عن عطاء، وطاوس.\nوالظاهر أن حجة أهل هذا القول الأدلة الدالة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت، فمنها حديث ابن عباس المشار إليه سابقا \"فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في الأول\" وعن ابن عباس أيضا قال: \"جمع النبي - ﷺ - بالمدينة من غير خوف، ولا سفر\" متفق عليه، وفي رواية لمسلم \"من غير خوف، ولا مطر\"، فاستدلوا بهذا على الاشتراك، وقالوا أيضا: الصلوات زيد فيها على بيان جبريل في اليوم الثاني، فينبغي أن يزاد في وقت الظهر.\nقال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر سقوط هذا الاستدلال، أما الاستدلال على الاشتراك بحديث ابن عباس \"فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر، في اليوم الأول\" فيجاب عنه بما أجاب به الشافعي ﵀ وهو أن معنى صلاته للظهر في اليوم الثاني فراغه منها.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}