{"id":"96770","document_id":"66","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:103 (jilid 1 hlm. 455)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":103,"ayah_end":103,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":455,"display_text":"لصلوات ما سوى الظهر.\nوالثاني: أنه متقدم في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها.\nوالثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها، قاله الشوكاني ﵀، ولا خلاف بين العلماء في أفضلية تقديم صلاة المغرب عند أول وقتها.\nومذهب الإمام مالك ﵀ امتداد الوقت الضروري للمغرب بالاشتراك مع العشاء إلى الفجر.\nوقال البيهقي في السنن الكبرى: روينا عن ابن عباس\nوعبد الرحمن بن عوف في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، والظاهر أن حجة هذا القول بامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى طلوع الفجر كما هو مذهب مالك ما ثبت في الصحيح أيضا من أنه - ﷺ - \"جمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر\"، فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس ﵄ أن النبي - ﷺ - \"صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء\" ومعناه: أنه يصلي السبع جميعا في وقت واحد، والثمان كذلك كما بينته رواية البخاري في باب وقت المغرب عن ابن عباس","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}