{"id":"96891","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:2 (jilid 2 hlm. 6)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":6,"display_text":"مر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجباً رده واجباً، وإن كان مستحباً فمستحب، أو مباحاً فمباح.\nومن قال: إنه للوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة؛ ومن قال:\nإنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم. انتهى منه بلفظه.\nوفي هذه المسألة أقوال أخر عقدها في (مراقي السعود) بقوله:\nوالأمر للوجوب بعد الخطل ... وبعد سؤل قد أتى للأصل\nأو يقتضي إباحة للأغلب ... إذا تعلق بمثل السبب\nإلا فذي المذهب والكثير ... له إلى إيجابه مصير\nوقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف، وغير التام المعروف بـ \"إلحاق الفرد بالأغلب\" حجة ظنية، كما عقده في مراقي السعود في كتاب (الاستدلال) بقوله:\nومنه الاستقراء بالجزئي ... على ثبوت الحكم كلي\nفإن يعم غير ذي الشقاق ... فهو حجة بالاتفاق\nوهو في البعض إلى الظن انتسب ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}