{"id":"96913","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:6 (jilid 2 hlm. 18)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":6,"ayah_end":6,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":18,"display_text":"- غسل الرجلين في وضوئه، إما مرة أو مرتين أو ثلاثاً\" على اختلاف رواياتهم.\nوفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، \"أن رسول الله - ﷺ - توضأ فغسل قدميه\". ثم قال: \"هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به\" والأحاديث في الباب كثيرة جداً، وهي صحيحة\nصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وعدم الاجتزاء بمسحهما.\nوقال بعض العلماء: المراد بمسح الرجلين غسلهما، والعرب تطلق المسح على الغسل أيضاً، وتقول: تمسحت، بمعنى توضأت ومسح المطر الأرض، أي: غسلها، ومسح الله ما بك، أي: غسل عنك الذنوب والأذى، ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل، والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل، وليس من حمل المشترك على معنييه، ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه؛ لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى، مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه، كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية ﵀ في رسالته في علوم القرآن، وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة ﵏، وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر بأن","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}