{"id":"96939","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:6 (jilid 2 hlm. 33)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":6,"ayah_end":6,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":33,"display_text":"وس، وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية.\nقالوا: وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب، عن الثوري في المسح على النعلين، حديث جيد. قالوا: وروى البزار عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما. ويقول: \"كذلك كان رسول الله - ﷺ - يفعل\" وصححه ابن القطان.\nوقال ابن حزم: المنع من المسح على الجوربين خطأ؛ لأنه خلاف السنة الثابتة، عن رسول الله - ﷺ -، وخلاف الآثار. هذا حاصل ما جاء في المسح على النعلين والجوربين.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: إن كان المراد بالمسح على النعلين والجوربين أن الجوربين ملصقان بالنعلين، بحيث يكون\nالمجموع ساتراً لمحل الفرض مع إمكان تتابع المشي فيه، والجوربان صفيقان = فلا إشكال.\nوإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما؛ ففي النفس منه شيء؛ لأنه حينئذ لم يغسل رجله، ولم يمسح على ساتر لها، فلم يأت بالأصل، ولا بالبدل.\nوالمسح على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة، كقوله - ﷺ -: \"ويل للأعقاب من النار\".","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}